فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 1678

فقد نبه - رضي الله عنه - الناس حتى يؤدوا ما عليهم من ديون قبل أن يمضي الشهر الذي يحول فيه حول الزكاة، وتثبت الزكاة في أموالهم بمضيه، ولا يلتفت إلى ما عليهم من ديون. [انظر الأم للشافعي: 42 ـ 43] [1] .

(1) لا مانع من أن نشير هنا إلى أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن من عليه دين لا تجب عليه الزكاة إلا إذا كان يملك ما يزيد عن دينه نصابًا أو أكثر، فإنه يزكي الزائد عن دينه لا غير. وأنت ترى أن الأورع في الدين والأحوط لمصلحة الفقير هو الأخذ بمذهب الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت