فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 1678

5ـ الاغتسال عن الجنابة قبل الفجر:

ليكون على طهر من أول الصوم ـ ومعنى ذلك أن الجنابة لا تنافي الصيام، ولكن الأفضل إزالتها قبل الفجر.

ودليل ذلك ما رواه البخاري (1825، 1830) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم.

وكذلك يستحب الغسل عن الحيض والنفاس قبل الفجر إذا تم الطهر ونقطع الدم قبل ذلك.

6ـ ترك الحجامة والفصد، ونحوهما:

لأن ذلك يضعف الصائم، وترك ذوق الطعام وعلكه، خوفًا من وصول شيء منه إلى جوفه، لأن وصوله إلى الجوف يفطر.

7ـ أن يقول عند فطره:

(اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله) .

8ـ أن يفطر الصائمين:

وذلك بأن يطعمهم، فإن عجز عن إطعامهم فطرهم على تمرة أو شربة ماء.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"من فطر صائمًا كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا"رواه الترمذي (807) وصححه.

9ـ كثرة الصدقة:

وتلاوة القرآن ومدارسته. والاعتكاف في المسجد، لاسيما في العشر الأخير من رمضان.

عن أنس رضي الله عنه قيل: يا رسول الله فأي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان"رواه الترمذي (663) وروي البخاري (1803) ومسلم (2308) أن جبريل كان"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت