لكن يستثني صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فإن صومه حرام كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
5ـ صوم ستة أيام من شوال:
والأفضل تتابعها عقب عيد الفطر مباشرة، ولكن لا يشترط، بل تحصل السنة بصيامها متفرقات.
روى مسلم (1164) عن أبي أيوب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال، كان كصيام الدهر".
قطع الصيام المسنون:
إذا تلبس المسلم بصيام مسنون جاز له أن يقطعه بالإفطار متى شاء، ولا قضاء عليه، وإن كان يكره له ذلك. قال - صلى الله عليه وسلم -"الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر"رواه الحاكم (1/ 439) .
أما إذا تلبس بصيام قضاء فرض فإنه يحرم عليه قطعه، لأن التلبس بالفرض يوجب إتمامه.