فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 1678

الثانية: لا يجب بيع بيته الذي يسكنه ولا أثاثه الذي يستخدمه في حاجته لأداء الحج والعمرة، لأن هذه حوائج ضرورية لا يستغنى عنها فلا يكلف بيعها.

الثالثة: من كان بينه وبين مكة دون مرحلتين، وهو قوى على المشي وجب عليه الحج ماشيًا إن كان لا يملك ثمن مركوب، والمرحلتان مسيرة يوم وليلة على الأقدام.

الرابعة: من كان مالكًا نفقة الحج فقط وأراد أن يتزوج بهذا المال، فهو لا يخلو من أحدى حالتين.

الأولى: أن يكون بحاجة إلى نكاح ولكنه قادر على ضبط نفسه، فهذا يجب عليه الحج، والأفضل تقديمه على الزواج.

الثانية: أن يخاف على نفسه العنت والوقوع في المعاصي، فهذا أيضاَ يجب عليه الحج، ولكن تقديم الزواج أفضل من الحج، والقاعدة في ذلك أن الحاجة إلى النكاح لا تمنع الوجوب.

الخامسة: يشترط في وجوب حج المرأة وعمرتها زائدًا على الشروط التي تقدم ذكرها في الرجل شرطان: أحدهما:

أـ أن يكون مع المرأة زوج لها.

ب ـ أو أن يكون معها محرم بنسب أو غيره، وذلك لما ورد في الصحيحين:"لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم"وفي رواية فيهما:"لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم".

ج ـ أو أن يوجد معها نسوة ثقات مشهورات بالعفة والتدين، وأقل ذلك أن يكون معها امرأتان وهي الثالثة، ولا يشترط وجود محرم أو زوج لإحداهن معهن لأنه باجتماعهن وهن ثقات يحصل الأمن عليهن، والاطمئنان إلى عدم افتتان إحداهن، وإذا لم تجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت