فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 1678

أـ ذبح دم. كدم المتمتع أو الصيام إن لم يتيسر الدم.

ب ـ التحلل بعمرة، بأن يعمل أعمال العمرة ثم يتحلل، ومع ذلك فهي لا تحسب له عمرة مسقطة للواجب.

ج ـ قضاء هذا الحج، سواء قد أحرم به عن حجة الفرض أو أحرم به متطوعًا، وذلك على الفور أي السنة المقبلة، ولا يجوز التأخير عنها إلا لعذر.

ولا فرق في هذا بين أن يترك الوقوف بعرفة بعذر كنوم ونسيان ونحو ذلك. أو بغير عذر.

والثاني: وهو ترك واحد من الأركان، كأن يترك طواف الإفاضة والسعي، أو الحلق فهذه لا مدخل للجبران فيها، ولا يرتفع الإخلال، إلا يفعل المتروك نفسه، أي فيبقي الحج معلقًا حتى يتدارك، مهما تطاول الزمن ومضى الوقت.

السبب الرابع:

أن يرتكب شيئًا من محرمات الإحرام التي مضى بيانها: كأن يحلق شعرًا، أو يقلم ظفرًا، أو يلبس مخيطًا ... إلى آخرة، فمن ارتكب شيئًا من المحرمات، وجب عليه جبر الإخلال الذي نتج عن ذلك على الوجه التالي:

أولًا: إن كان المحرم الذي ارتكبه: حلقًا لشعر، أو قلمًا لأظافر، أو لبسًا لمخيط، أو تطيبًا، أو سترًا للرأس، أو مباشرة فيما دون الجماع، وجب عليه واحد من الأمور التالية:

أـ ذبح شاة مما تجزئ به الأضحية.

ب ـ إطعام ستة مساكين كل مسكين ما يساوي نصف صاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت