فهرس الكتاب
الصفحة 485 من 1678
بزمن مخصوص، وجب التقيد بذلك الزمن، فإن أخّر الوفاء به عن ذلك الزمن بدون عذر أثم، ووجب عليه القضاء، وإن أخّر لعذر، لم يأثم، ووجب عليه القضاء أيضًا في أيّ فرصة ممكنة.
والله تعالى اعلم.
حجم الخط: