فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 1678

وإن النية من الليل شرط في صحة الصوم أخذًا من قوله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ لَم يبيَّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فلا صيام له" (رواه البيهقي: 4/ 202، الدارقطني: 2/ 172، وقال: رواته ثقات) .

ومعرفتنا أنَّ صلاة الوتر مندوبة، أخذًا من حديث الأعرابي الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفرائض، ثم قال بعد ذلك: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُها؟ قال:"لا إلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ". (رواه البخاري: 1792/مسلم: 11) .

وأن الصلاة بعد العصر مكروهة أخذًا من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. [رواه البخاري: 561، ومسلم: 827] .

وأن مسح بعض الرأس واجب أخذًا من قوله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة: 6] . فمعرفتنا بهذه الأحكام الشرعية تسمى فقهًا اصطلاحًا.

والثاني: الأحكام الشرعية نفسها، وعلى هذا نقول: درست الفقه، وتعلمته: أي إنك درست الأحكام الفقهية الشرعية الموجودة في كتب الفقه، والمستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإجماع علماء المسلمين، واجتهاداتهم.

وذلك مثل أحكام الوضوء، وأحكام الصلاة، وأحكام البيع والشراء، وأحكام الزواج والرضاع، والحرب والجهاد، وغيرها.

فهذه الأحكام الشرعية نفسها تسمى فقهًا اصطلاحًا.

والفرق بين المعنيين: أن الأول يطلق على معرفة الأحكام، والثاني يطلق على نفس الأحكام الشرعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت