"لا يُنكَح المحرم، ولا يُنكَح، ولا يَخْطب"أي لا يتزوج المحرم، ومثله المحرَمَة، ولا يزوّجه غيره امرأة محرمة، أو غير محرمة، سواء كان بولاية، أو وكالة، ولا يطلب امرأة للتزويج.
الركن الرابع: الزوج:
ويشترط فيه الشروط التالية:
1ـ أن يكون ممّن يحل للزوجة التزوّج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.
2ـ أن يكون الزوج معينًا، فلو قال الوليّ: زوّجت ابنتي إلى أحدكما، لم يصحّ الزواج، لعدم تعيين الزوج.
3ـ أن يكون الزوج حلالًا، أي ليس محرمًا بحج أو عمرة، للحديث السابق"لا يَنْكِح المحرم، ولا يُنكَح، ولا يخطب".
الركن الرابع: الوالي:
معنى الولاية:
الولاية في اللغة: تأتي بمعنى المحبة والنصرة. وعليه قوله تعالى:
{وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ} [المائدة: 56] .
والولاية في الشرع: هي تنفيذ القول على الغير، والإشراف على شؤونه.
والمراد بالغير: القاصر والمجنون، والبالغة في ولاية الاختبار.
ويعرّفها بعضهم: بأنها تنفيذ القول على الغير، شاء أو أبى، فتشمل على هذا ولاية الإجبار.
ويسمى مَن أعطته الشريعة حق الولاية: وليًا.
قال الله تعالى: فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ