ولاية الأَجبار:
وولاية الإجبار ثابتة للأب، والجد أبي فقط، ولا ولاية إجبار لغيرهما.
وولاية الإجبار إنما تكون في تزويج البنت البكر، صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة.
فلأبيها ـ وكذلك لجدها أبي أبيها ـ أن يزوِّجها بغير إذنها ورضاها، لأنه أدرى بمصلحتها، ولوفرة شفقته عليها لا يختار لها إلا ما فيه مصلحة لها.
واحتجّوا لهذا بقوله - صلى الله عليه وسلم:"الأيّم أحقّ بنفسها من وليِّها ..."وسيأتي بعد قليل ـ فإنه يدل بمفهومه أن البكر وليّها أحق بها من نفسها، لأن الأيم هي الثيب، وهي غير البكر.
لكن شرطوا لصحة هذا الإجبار ثلاثة شروط:
أـ أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة.
ب ـ أن يكون الزوج كفؤًا.
ج ـ أن يكون الزوج موسرًا بمعجل المهر.
الترغيب في استئذان البكر في الزواج:
إذا قلنا إن ولاية الأب ـ ومثله أبو الأب ـ هي ولاية إجبار، فليس معنى ذلك أن الأفضل أن يجبرها على الزواج، ويمهل رأيها، بل الأفضل والمستحب أن يستأذنها في تزويجها، تقديرًا لها، وتطبيقًا لقلبها.
ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تٌُنْكحٌ الأيم حتى تستأمر، ولا تنكحُ البكرُ حتى تستأذنُ، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنُها؟ قال: أن تسكُت".
رواه مسلم (النكاح، باب: استئذان الثّيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم: 1419) والترمذي (النكاح، باب: ما جاء في استئذان البكر والثيب، رقم: 2107) وروى مسلم (النكاح، باب استئذان الثّيب