فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 1678

ولاية الأَجبار:

وولاية الإجبار ثابتة للأب، والجد أبي فقط، ولا ولاية إجبار لغيرهما.

وولاية الإجبار إنما تكون في تزويج البنت البكر، صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة.

فلأبيها ـ وكذلك لجدها أبي أبيها ـ أن يزوِّجها بغير إذنها ورضاها، لأنه أدرى بمصلحتها، ولوفرة شفقته عليها لا يختار لها إلا ما فيه مصلحة لها.

واحتجّوا لهذا بقوله - صلى الله عليه وسلم:"الأيّم أحقّ بنفسها من وليِّها ..."وسيأتي بعد قليل ـ فإنه يدل بمفهومه أن البكر وليّها أحق بها من نفسها، لأن الأيم هي الثيب، وهي غير البكر.

لكن شرطوا لصحة هذا الإجبار ثلاثة شروط:

أـ أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة.

ب ـ أن يكون الزوج كفؤًا.

ج ـ أن يكون الزوج موسرًا بمعجل المهر.

الترغيب في استئذان البكر في الزواج:

إذا قلنا إن ولاية الأب ـ ومثله أبو الأب ـ هي ولاية إجبار، فليس معنى ذلك أن الأفضل أن يجبرها على الزواج، ويمهل رأيها، بل الأفضل والمستحب أن يستأذنها في تزويجها، تقديرًا لها، وتطبيقًا لقلبها.

ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تٌُنْكحٌ الأيم حتى تستأمر، ولا تنكحُ البكرُ حتى تستأذنُ، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنُها؟ قال: أن تسكُت".

رواه مسلم (النكاح، باب: استئذان الثّيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم: 1419) والترمذي (النكاح، باب: ما جاء في استئذان البكر والثيب، رقم: 2107) وروى مسلم (النكاح، باب استئذان الثّيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت