فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 1678

العقد الفاسد دخول بالزوجة. فإنه يجب لها مهر المثل، لفساد العقد والمسمى، مع وجوب التفريق بينهما.

ويقدّر مهر المثل وقت الدخول بها، لا وقت العقد عليها، لأن العقد الفاسد لا اعتبار له

ب ـ إذا فسخ المهر بسبب الخلاف بين الزوجين في تسميته، أو مقداره. فإذا اختلف الزوج والزوجة في تسمية المهر، فقالت الزوجة: سمّيت لي مهرًا في العقد، وقال الزوج: لم أسَم مهرًا، حلفت الزوجة على ما تدّعي، وحلف الزوج على ما يدّعي، ثم يفسخ المهر، ويجب مهر المثل.

كذلك إذا اختلفا في مقدار المهر، فقالت الزوجة: إن ألفان، وقال الزوج: إنه ألف، فإنهما يتحالفان، ويفسخ المهر، ويجب مهر المثل.

ج ـ إذا سمي المهر تسمية فاسدة:

ويكون فساد في مسائل نذكر منها ما يلي:

المسألة الأولى: أن يكون المهر المسمى غير مال شرعًا: كخمر، وخنزير، وآلة لهو، ونحو ذلك مما لا يُعدّ مالًا في عُرف الشرع، لأن الشرع أوجب أن يكون المهر مالًا، أو مقابلًا بمال، وهذه ليست مالًا شرعًا.

المسألة الثانية: أن يكون المال الذي سمّاه مهرًا غير مملوك له: كأن أصدقها سجادة مغصوبة

المسألة الثالثة: أن ينكح امرأتين أو أكثر بمهر واحد، فإن النكاح صحيح، والمهر فاسد، ويجب مهر المثل لكل واحدة، للجهل بما يخصّ كل واحدة من المهر عند العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت