فاسد، سواء كان له، أو لها. لقوله - صلى الله عليه وسلم:"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل."
رواه البخاري (المساجد، باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، رقم: 444) .
ويفسد المهر أيضًا تبعًا لفساد الشرط، لأن الرضا بالمهر قد علِّق على شرط، فلما فسد الشرط فسد المهر، لانتقاء الرضا بالمهر بغير ما شُرط فيه.
القسم الثالث: أن يكون الشرط مخلًا بمقصود النكاح الأصلي، وهو الوطء: كأن شرطت عليه في العقد أن لا يطأها، أو أن يطلقها بعد النكاح.
فالنكاح باطل، لأن هذا الشرط ينافي مقصود النكاح، فيبطله.