فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 1678

نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق: 4] .

[واللائي لم يحضن: الصغيرات، فعدّتُهنّ أيضًا ثلاثة أشهر. إن ارتبتم: شككتم في حكمهنّ، ولم تعرفوا كيف يعتدن] .

المطلّقة قبل الدخول بها:

أما المرأة التي فارقها زوجها بفسخ، أو طلاق، قبل الدخول بها، فلا يجب عليها أن تلتزم بأيّ عدّة.

ودليل ذلك قول الله عزّ وجل ّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49] .

أحكام العدة وما تفرضه من التزامات:

هناك أحكام والتزامات تفرضها العدّة، وسنبيّنها فيما يلي:

أولًا عدّة الطلاق:

إذا كانت المرأة معتدّة من زوجها عدّة طلاق، فإما أن يكون طلاقها: رجعيًا، أو بائنًا

الأول: فإن كانت معتدّة من طلاق رجعي ترتب على عدّتها الأحكام التالية:

أـ وجوب المسكن لها مع الزوج، والأفضل أن يكون مسكن طلاقها، إن كان لائقًا بها، ولم يمنع منه مانع شرعي، ونحوه.

ب ـ وجوب النفقة لها بسائر أصنافها: من مؤنة، وكسوة، وغير ذلك، سواء كانت حاملًا، أو حائلًا، وذلك لبقاء سلطان الزوج عليها، وانحباسها تحت حكمه، حيث يمكنه أن يرجعها ما دامت في العدّة.

ج ـ يجب عليها ملازمة مسكنها، فلا تفارقه إلا لضرورة. ودليل هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت