فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 1678

أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنًا يملكه، ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"نعم". قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة (أو في المسجد) ناداني رسول الله ـ أو أمر بي فنوديت له ـ فقال: زوجني. قال: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا.

قالت: فلما كان عثمان - رضي الله عنه -، أرسل إلي فسألنيّ عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به.

أما ما يتصوره كثير من العوّام من أنه لا يجوز للمعتدّة أن تكلم أحدًا، وأن أحدًا من الناس لا يجوز أن يسمع صوتها، فلا أصل له، وإنما حكمه أثناء العدة وخارج العدة سواء.

خلاصة في أحكام العدة:

والحاصل أن جميع أنواع العدّة تخضع لقدر مشترك من الحكم، وهو:

ـ حُرمة الخروج من المسكن الذي تعتدّ فيه المرأة إلا لحاجة. ثم تختصّ المعتدّة بالوفاة بحكم مستقل، وهو: وجوب الإحداد على الزوج، وذلك بأن تمتنع عن الطيب والزينة، على نحو ما قدّمنا.

كما تختصّ المعتدّة بالطلاق الرجعي مطلقًا، والطلاق البائن إن كانت حاملًا بوجوب المسكن، وجميع أنواع النفقة لها.

وتختصّ المعتدّة بالطلاق البائن - إن لم تكن حاملًا - بوجوب المسكن فقط، دون سائر أنواع النفقات ..

خاتمة:

ونختم هذا البحث ببيان أمر هام، ألا وهو حُرمة إحداد النساء على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت