فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 1678

هذا الشرط: أن نفقة الأُم تجب على ولدها في حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون والده عاجزًا عن الإنفاق عليها.

الحالة الثانية: أن يكون والده متوفى، وهي خليّة على الزوج. وقدرتها على النكاح لا يلغي هذا الواجب أي يجب على ولدها أن ينفق عليها حتى ولو كان ثمّة كفء يتقدم بطلب الزواج منها.

كما أن معنى هذا الشرط أن نفقتها تسقط في حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون والده قادرًا على الإنفاق عليها.

الحالة الثانية: أن تكون متزوجة من غير أبيه، سواء كان زوجها موسرًا بنفقتها، أو مسعرًا بها.

فإذا طالبت الأم في حالة إعسار زوجها بالفسخ، وفسخ النكاح، وجب حينئذ أن ينفق عليها ابنها.

لا تتأثر نفقة الفروع والأصول باختلاف الدين:

إذا لاحظت هذه الشروط، سواء ما شرط منها لنفقة الأصول على الفروع، وما شرط منها لنفقة الفروع على الأصول، أدركت أن وحدة الدين بين الأصول والفروع لا تعتبر شرطًا لوجوب هذه النفقة.

إذًا فإن وجوب هذه النفقة من الأصل والفرع، ومن الفرع للأصل لا يتأثر باختلاف الدين].

فيكلف الولد المسلم بالإنفاق على والديه غير المسلمين، ويكلُف الوالد المسلم بالإنفاق على أولاده غير المسلمين، إذا تحققت باقي الشروط التي ذكرناها.

ولكن يستثنى من ذلك المرتد، فلا تجري النفقة عليه، سواء كان أصلًا للمنفق، أو فرعًا له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت