فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 1678

المكلف بالإنفاق على ولده الصغير، بدليل قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6] .

وأما نفقة على الكبير الفقير، فاستصحابًا لما كان في الصغر. ومن كان فقيرًا، وله أًصل وفرع غنيّان، قدم الفرع في وجوب النفقة، وإن بعد، لأن عصوبة الفرع أقوى من عصوبة الأصل، وهو أولى بالقيام بشأن أبيه، لعظم حرمته.

وإذا تعدّد المحتاجون من أُصول وفروع وغيرهم، وكان ما يفضل عن حاجته لا يتسع لنفقة جميعهم، فإنه يقدّم بعضهم على بعض وفق الترتيب التالي:

يقدم بعد نفسه:

أـ زوجته، لأن نفقتها آكد، فإنها لا تسقط بمضي الزمان، بخلاف نفقة الأصول والفروع، فإنها تسقط بمضي الوقت، كما ذكرنا سابقًا.

ب ـ ولده الصغير، ومثله البالغ المجنون، وذلك لشدّة عجزهما عن الكسب.

ج ـ الأُم، لعجزها أيضًا، ولتأكيد حقها بالحمل والوضع، والإرضاع والتربية.

د ـ الأب، لعظيم فضله أيضًا.

هـ ـ الابن الكبير الفقير، لقربه من أبيه، وللقرب مزية فضيلة.

وـ الجد وإن علا، لأن حرمته من حرمة الأب، وهو أصل تجب رعاية حقوقه.

4ـ نفقة الزوجة على الزوج:

تجب نفقة الزوجة على الزوج بالإجماع، بشرط معينة سنذكرها، فيما بعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت