فهرس الكتاب

الصفحة 876 من 1678

أ- أن يكون مكلفًا: أي بالغًا عاقلًا، لأن غير البالغ العاقل يستحق مَن يلي بأمره، ويقوم على شؤونه، فكيف يصحّ توليه، ليلى أمر غيره؟!

ب أن يكون حرًا، لأن الرقيق لا يتصرف في مال أبيه، فلا يصلح وصيًا يتصرف في مال غيره، ولو أذنَ له سيده.

ج- مسلمًا، وذلك في الولاية على مسلم، فلا يَصحّ الإيصاء إلى كافر، ليلى أمور المسلمين، لأنه متّهم، ولم يجعل الله له ولاية عليهم.

وقال سبحانه وتعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141] .

وقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا} [آل عمران: 118] .

[بطانة: أولياء يتدخلون في شؤونكم. وبطانة الرجل: خاصته وأهله. لا يألونكم خبالًا: لا يقصِِّرون في إفسادكم، والخبال: الفساد] .

لكن يصح الإيصاء من ذميّ إلى ذميّ، وكذلك من ذميّ إلى مسلم.

د- أن يكون عدلًا، لا ينغمس في كبائر الذنوب، ولا يصرّ على صغائرها، وتكفي فيه العدالة الظاهرة، أي أن يكون ظاهر حاله هكذا. فلا يصحّ الإيصاء إلى فاسق، لأن الوصاية ولاية وائتمان، والفاسق غير مؤتمن. .

هـ- أهلًا للتصرف بالموصي به، وقادرًا عليه فلا يصح الإيصاء إلى سفيه، أو مريض، أو هرم، أو مختل، أو ذي غفلة، إذا لا مصلحة في تولية من هذه حاله.

هذا ويؤخذ من الشروط السابقة في الوصي، أنه يجوز الإيصاء إلى:

أالأعمى، لأنه يمكنه التوكيل، فيما يتمكّن من معرفته بنفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت