فهرس الكتاب

الصفحة 891 من 1678

والأولاد ومن أدلى بهم: كالبنين والبنات، وأولاد الأبناء الذكور والإناث.

2 -النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل به دخول، أو خلوة، ويتوارث به الزوجان.

ويتوارثان أيضًا في عدة الطلاق الرجعي.

هذا ولا توارث في نكاح فاسد، ولو أعقبة دخول أو خلوة: كالنكاح بغير ولي أو بغير شهود، وكذلك نكاح المتعة.

3 -الولاء: وهو في اللغة القرابة، والمراد هنا: ولاء العتاقة. وهو: عصوبة سببها نعمة المعتق على عتقيه، ويرث به المعتق ذكرًا كان أو أنثى، وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الولاء لحمه كلحمة النسب"رواه أحمد في المسند (1/ 191، 194) . هذا ولا يرث العتيق من معتقه شيئًا.

4 -الإسلام: فتصرف تركة المسلم، إذا مات وليس له وارث بالأسباب السابقة، لبيت مال المسلمين إرثًا، ودليل ذلك ما رواه أبو داود

(2956) بسند صحيح في (الخراج والإمارة) ، باب (في أرزاق الذرية) ، وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"من ترك كلا فإلي، ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه".

[كلا: عيالًا. أعقل عنه: أعطى عنه الدية، والعقل: الدية] .

ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يرث لنفسه شيئًا، وإنما ينفق ذلك في مصالح المسلمين، لأنهم يعقلون عن الميت، كالعصبة من القرابة، فيضع الإمام تركة الميت الذي لا وارث له، في بيت مال المسلمين، أو يخص بها من يشاء. وعلى هذا فبيت مال المسلمين، مقدم على الرد وعلى ذوي الأرحام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت