فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 1678

منهم:

1 -الأب:

ويرث الأب السدس بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث للميت: كابنه وابنته، وابن ابنه وبنت ابنه.

لكنه مع البنت، وبنت الابن يرث السدس بالفرض، وإذا بقي شئ بعد أصحاب الفروض أخذه بالتعصيب، كما سنبينه إن شاء الله تعالى، في موضعه.

2 -الأم:

وتأخذ السدس بشرطين:

أوجود الفرع الوارث للميت، كما قلنا في الأب.

ب وجود عدد من الإخوة، كيف ما كانوا.

ودليل إرث الأب والأم للسدس بالشروط المذكورة قول الله عز وجل:

{وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11]

3 -الجد أبو الأب:

ويرث السدس بالشروط التالية:

أوجود الفرع الوارث، كما قلنا في الأب.

ب عدم وجود الأب، إذ الأب يحجبه لكونه أقرب إلى الميت منه.

ويستدل لتوريث الجد السدس بالإجماع، وبالآية التي دلت على توريث الأب السدس. إذ الجد يسمى أبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت