7 -الأخ من الأم، أو الأخت من الأم:
كذلك يرث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس بشرطين:
أ- أن لا يوجد معه أو معها من يحجبه أو يحجبها من أصل، أو فرع للميت. ب- أن ينفرد وحده، أو تنفرد وحدها، فإذا تعدد ورث الثلث كما سبق بيانه
قال تعالى في توريث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس: {دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12]
قال الإمام الرحبي في أصحاب السدس:
والسدس فرض سبعة من العدد ... أب وأم ثم بنت ابن وجد
والأخت بنت الأب ثم الجده ... وولد الأم تمام العدة [1]
فالأب يستحقه مع الولد ... وهكذا الأم بتنزيل الصمد [2]
وهكذا مع ولد الابن الذي ... ما زال يقفو إثره ويحتذى [3]
وهو لها أيضًا مع الإثنين ... من إخوة الميت فقس هذين [4]
والجد مثل الأب عند فقده ... في حوز ما يصيبه ومده [5]
وبنت الابن تأخذ السدس إذا ... كانت مع البنت مثالًا يحتذى [6]
(1) العدة: مقدار ما يعد، ومبلغه.
(2) الصمد: اسم من أسماء الله تعالى، وهو لغة: السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، أي يقصد.
(3) يقفو إثره: يتبع حكمه. وجاء في إثره: تبعه عن قرب. ويحتذي: يقتدي به.
(4) فقس هذين: أي فقس على الاثنين من الإخوة ما زاد على اثنين.
(5) في حوز ما يصيبه: في آخذ ما يخصه. ومدة: ورزقه الموسع. فهو مصدر بمعنى اسم المفعول: أي ممدوده.
(6) يحتذى: يقتدي به، ويقاس عليه.