فهرس الكتاب

الصفحة 909 من 1678

7 -الأخ من الأم، أو الأخت من الأم:

كذلك يرث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس بشرطين:

أ- أن لا يوجد معه أو معها من يحجبه أو يحجبها من أصل، أو فرع للميت. ب- أن ينفرد وحده، أو تنفرد وحدها، فإذا تعدد ورث الثلث كما سبق بيانه

قال تعالى في توريث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس: {دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12]

قال الإمام الرحبي في أصحاب السدس:

والسدس فرض سبعة من العدد ... أب وأم ثم بنت ابن وجد

والأخت بنت الأب ثم الجده ... وولد الأم تمام العدة [1]

فالأب يستحقه مع الولد ... وهكذا الأم بتنزيل الصمد [2]

وهكذا مع ولد الابن الذي ... ما زال يقفو إثره ويحتذى [3]

وهو لها أيضًا مع الإثنين ... من إخوة الميت فقس هذين [4]

والجد مثل الأب عند فقده ... في حوز ما يصيبه ومده [5]

وبنت الابن تأخذ السدس إذا ... كانت مع البنت مثالًا يحتذى [6]

(1) العدة: مقدار ما يعد، ومبلغه.

(2) الصمد: اسم من أسماء الله تعالى، وهو لغة: السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، أي يقصد.

(3) يقفو إثره: يتبع حكمه. وجاء في إثره: تبعه عن قرب. ويحتذي: يقتدي به.

(4) فقس هذين: أي فقس على الاثنين من الإخوة ما زاد على اثنين.

(5) في حوز ما يصيبه: في آخذ ما يخصه. ومدة: ورزقه الموسع. فهو مصدر بمعنى اسم المفعول: أي ممدوده.

(6) يحتذى: يقتدي به، ويقاس عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت