فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 1678

الأخت ثلاثة أمثال الجد. وهذا أمر ممتنع، لأنهما في درجة واحدة بالنسبة للميت، فعلوا ذلك رعاية للجانبين.

وعلى هذا، يأخذ الزوج النصف، والأم الثلث، والجد السدس، والأخت النصف، وبهذه الفروض تعول المسألة، ويزاد في سهامها.

فالنصف للزوج ثلاثة أسهم، والثلث للأم سهمان، والسدس للجد سهم واحد، والنصف للأخت ثلاثة أسهم، وبهذا تبلغ الأسهم تسعة. ثم يعود الجد والأخت إلى المقاسمة، فيقتسمان الأربعة أسهم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا صححنا المسالة من سبعة وعشرين، كان نصيب الزوج نصفًا عائلًا، وهو تسعة أسهم، وللأم ثلث عائل، وهو ستة أسهم، والباقي اثنا عشر سهمًا، أربعة للأخت، وثمانية للجد، عملًا بمبدأ التعصيب، وهو أصل ميراث الأخت مع الجد. والله أعلم.

قال في الرحبية:

والأخت لا فرض مع الجد لها ... فيما عدا مسالة كملها

زوج وأم وهما تمامها ... فاعلم فخير أمة علامها [1]

تعرف يا صاح بالأكدريه ... وهي بأن تعرفها حرية [2]

فيفرض النصف لها والسدس له ... حتى تعول بالفروض المجمله [3]

ثم يعودان إلى المقاسمة ... كما مضى فاحفظة واشكر ناظمه

(1) خير أمة: أكمل جماعة. علامها: أعلمها.

(2) يا صاح: يا صحبي. حرية: حقيقة وجديرة.

(3) المجملة: المجتمعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت