وتأخذ الأم السدس، لوجود عدد من الإخوة، ويأخذ الأخ الشقيق الباقي بالتعصيب.
2 -وإذا كان الخنثى يرث على فرض ذكورته، أو أنوثته، ولا يرث على الفرض الآخر، فإنه والحالة هذه لا يعطى من التركة شيئًا حتى يستبين حاله، أو يتصالح مع الورثة.
وكذلك إذا كان بعض الورثة يرث على فرض دون فرض، فإنه أيضًا لا يعطي شيئًا من التركة.
فلو ترك الميت: زوجة، وعمًا، وولد أخ خنثى.
ففي هذه المسألة تأخذ الزوجة الربع، وهي في نصيبها هذا لا تتأثر فالخنثى كيفما كان حاله.
أما العم، فلا يعطي شيئًا الآن، لاحتمال أن يكون ولد الأخ ذكرًا، فيحجب العم.
ولا يعطى ولد الأخ الخنثى شيئًا أيضًا لاحتمال أن يكون أنثى، فلا ترث، لأن بنت الأخ ساقطة.
وهكذا يتضح أنه يوقف في هذه المسألة ثلاثة أرباع التركة، فإن ظهر الخنثى ذكرًا أخذه، وإن ظهر أنثى أخذه العم.
3 -وإذا اختلف نصيب الخنثى بين الذكورة والأنوثة، وكذلك أيضًا اختلف نصيب الورثة معه، وعلى كلا التقديرين، فالحكم أن يعامل الخنثى، ومن معه من الورثة بالأضر، والأقل من ذكورة الخنثى وأنوثته، فيعطى كل واحد الأقل المتيقن، عملًا باليقين، ويوقف الباقي، إلى أن يتضح حال الخنثى المشكل، فيعمل بحسبه، أو إلى أن يصطلح هو والورثة. فلو مات شخص عن، ابن، وولد خنثى مشكل.
فإنه بتقدير ذكورة الخنثى، يكون المال بينه وبين الابن بالسوية،