فهرس الكتاب
4/ 1 ... زوج ... 1
ع ... ابن ... 3
أو فيها ربع ونصف، فهي أيضًا من أربعة، مثال ذلك:
4/ 1 ... زوج ... 1
2/ 1 ... بنت ... 2
ع ... عم ... 1
-وكل مسألة فيها ثمن (8/ 1) ، وما بقي، فأصلها من ثمانية، مثال ذلك:
8/ 1 ... زوجة ... 1
ع ... ابن ... 7
أو فيها ثمن (8/ 1) ، ونصف (2/ 1) ، وما بقي، فأصلها أيضًا ثمانية، مثال ذلك: