فهرس الكتاب

الصفحة 985 من 1678

(أصل) ... (رد)

6/ 1 ... أمًا ... 1 ... 1

2/ 1 ... شقيقة ... 3 ... 3

6/ 1 ... أختًا لأب ... 1 ... 1

فإن أصل هذه المسألة من ستة، لتداخل مخارجها، لكن مجموع سهام الورثة خمسة، فترد المسألة إلى خمسة، ويأخذ كل وارث سهامه من خمسة، فرضًا وردًا، كما هو مرسوم في المسألة السابقة.

الحالة الثانية: أن يكون مع من يرد عليه أحد الزوجين:

وفي هذه الحالة نقول:

نبدأ أولًا بإعطاء الزوج، أو الزوجة فرضه، ونجعل المسألة من مخرج فرض الزوج، أو الزوجة، وهو: اثنان، أو أربعة، أو ثمانية.

ثم يقسم الباقي على من يرد عليه، وفق الترتيب التالي:

1 -إذا كان من يرد عليه شخصًا واحدًا، كان الباقي بعد فرض الزوجية له. مثاله، ما له خلف شخص:

8/ 1 ... زوجة ... 1

2/ 1 ... بنتًا ... 7

فالمسألة من ثمانية. للزوجة الثمن، سهم واحد، وللبنت سبعة أسهم، أربعة فرضًا، وثلاثة ردًّا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت