متداخلتان أو مترادفتان. وفي بعض النسخ:"باب: ما جاء فيما تقام الصلاة ولم يأت الإمام كيف ينتظرونه؟".
521-ص- نا مسلم بن إبراهيم، وموسى بن إسماعيل قالا: نا أبَانُ، عن يحي، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه (1) ، عن النبي- عليه السلام- قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروْني" (2) .
ش- مسلم بن إبراهيم: أبو عمرو القصاب الفراهيدي، وموسى بن إسماعيل: المنقري البصري، وأبان: ابن يزيد العطار البصري، ويحيى: ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي، وعبد الله بن أبي قتادة , وأبو قتاده: الحارث بن ربعي الأنْصاري السلمي.
والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
" (3) وفي رواية أبي هريرة:"أقيمت الصلاة فقُمنا، فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله". وفي رواية:"إن الصلاة كانت تقام لرسول الله، فيأخذ الناسُ مَصافهم قبل أن يقوم النبي- عليه السلام- مقامه". وفي رواية جابر بن سمرة:"كان بلال يؤذن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي- عليه السلام-، فإذا خرج أقام الصلاة / حين يراه". وقال القاضي رياض: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالا كان يُراقب خروج النبي- عليه السلام- من حيث لا يراه غيره، أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يرَوْه، ثم لا"
(1) في سنن أبي داود:"عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة، عن أبيه"خطأ.
(2) البخاري: كتاب الأذان، باب: متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ (637) ، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: متى يقوم الناس للصلاة (604) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر (517) ، النسائي: كتاب الأذان، باب: إقامة المؤذن
عند خروج الإمام (2 / 31) .
(3) انظر:"شرح صحيح مسلم" (5 / 101: 103) .