فهرس الكتاب

الصفحة 1392 من 2976

"الموطأ"الرفع عند الركوع، وذكره في غير"الموطأ"، حدث به عشرون نفرا من الثقات الحفاظ، منهم: محمد بن الحسن الشيباني، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وابن وهب، وغيرهم. قال: وخالفهم جماعة من رواة"الموطأ"فرووه عن مالك وليس فيه الرفع من الركوع، منهم: الإمام الشافعي، والقعنبي، ويحيى بن يحيى، ويحيى بن بكير، وسعيد بن أبي مريم، وإسحاق الحُنيني، وغيرهم" (1) . وقد ذكرنا اعتراض الطحاوي واعتراض البيهقي علي والجواب عنه مستوفى."

113-باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

أي: هذا باب في بيان أقوال من لم يذكر رفع اليدين عند الركوع،

وفي بعض النسخ"باب فيما جاء فيمن لم يذكر".

729-ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع، عن سفيان، عن عاصم

-يعني: ابن كليب- عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلى بكم صلاةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: فَصلى، فلم يَرفعْ يديه إِلا مرةً (2) .

ش- علقمة بن قيس / النخعي. والحديث: أخرجه الترمذي، [1/249-أ] وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي عن ابن المبارك، عن سفيان. واعترض على هذا الحديث بأمور، منها: ما رواه الترمذي (3) بسنده عن ابن المبارك قال: لم يثبت عندي حديث ابن مسعود أنه

(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

(2) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة (257) ، النسائي: كتاب التطبيق، باب: مواضع أصابع اليدين في الركوع (2 / 186) .

(3) جامعه (2 / 38) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت