فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 2976

قوله:"أو حُممة"بضم الحاء المهملة، وفتح الميمين، وهي الفحم،

وما احترق من الخشب والعظام ونحوهما، وجمعها"حُمم".

قوله:"فيها"أي: في العظم والروثة، والحُممة. وظاهر الحديث:

أن رزقهم من هذه الأشياء، فلذلك منع النبي- عليه السلام- عن

الاستنجاء بها، ولكون الروثة نجسًا، والحُممة ليس لها ثبات فتفتت

بالتماس.

15-باب: الاستنجاء بالأحجار

أي: هذا باب فيه بيان حكم الاستنجاء بالأحجار.

29-ص- حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: ثنا يعقوب بن

عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة

-رضي الله عنها-: أن رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط"

فليذهبْ معه بثلاثة أحجار يستطيبُ بهن، فإنها تُجزئُ عنه" (1) ."

ش- سعيد بن منصور بن سعيد أبو عثمان الخراساني المروزي، ويقال:

الطالقاني، ويقال: ولد بجوزجان، ونشًا ببلخ، سكن مكة، ومات

بها سنة سبع وعشرين ومائتين. سمع مالك بن أنس، وابن عيينة،

والليث بن سعد، وعبد العزيز الدراوردي، وغيرهم. روى عنه: أحمد

ابن حنبل، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والبخاري، ومسلم، وأبو داود،

وروى البخاري ومسلم والترمذي عن رجل عنه (2) -

وقتيبة بن سعيد مضى ذكره.

ويعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري

-بتشديد الياء- حليف بني زهرة المدني، سكن الإسكندرية، سمع أباه،

(1) النسائي: كتاب الطهارة، باب: الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها

(1/41) ، والدارقطني: كتاب الطهارة (1/54- 55) .

(2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (11/2361) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت