فهرس الكتاب

الصفحة 2888 من 2976

زيادة دفع الحاجة، ولو نقل إلى غيرهم أجزأت وإن كان مكروها لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص، والحديث أخرجه: ابن ماجه.

22-باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

أي: هذا باب في بيان من يجوز له إعطاء الصدقة، وبيان حد الغنى الشرعي.

1746- ص- نا الحسن بن علي، نا يحيى بن آدم، نا سفيان، عن حكيم ابن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ سَألَ وله ما يُغنيه جاءت يومَ القيامة خمُوشٌ، أو كُدُوح، أو خُدوشٌ (1) في وجهِه، فقيلَ (2) : يا رسوله اللهِ، وما الغِنَى؟ قال: خمسونَ درهما، أو قِيمَتُهَا منذ الذهبِ" (3) .

ش- سفيان الثوري.

وحكيم بن جبير الأسدي الكوفي، قيل: مولى آل الحكم بن أبي العاص. روى عن: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، ومحمد بن عبد الرحمن النخعي، وغيرهم. روى عنه: الأعمش، والثوري، وشعبة، وغيرهم. قال عبد الرحمن: سألت أبا زرعة عنه؟ فقال: في رأيه شيء، قلت: ما محله؟ قال: الصدق- إن شاء الله- وسألت أبي عنه؟ فقال: ما أقربه من يونس بن خباب في الضعف والرأي، وهو ضعيف الحديث، منكر الحديث، له رأي غير محمود- نسأل الله السلامة- قلت لأبي: هو أحب إليك أو ثُوير، قال: ما فيهما إلا ضعيف غالٍ

(1) في سنن أبي داود:"أو خدوش أو كدوح".

(2) في سنن أبي داود:"فقال".

(3) الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء من تحل له الزكاة (650) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: حد الغنى (5/ 97) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب:

من سأل عن ظهر الغنى (1840) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت