قوله:"إذا لم ير فيه أدى"وفي بَعض الرواية:"دمًا". والحديث
أخرجه النسائي، وابن ماجه.
أي: هذا باب في بيان الصلاة في شعر النساء. الشُعُر- بضم الشين
والعين-: جمع شعار، مثل كُتب وكتاب؛ والشِّعار: الثوب الذي
يَستشعرُه الإنسان أي: يجعله مما يلي بدنه، والدثار: ما يلبسه فوق
الشَعار.
351-ص- حدَّثنا عُبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: ثنا الأشعث، عن
محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشةَ قالت: كان النبيُّ- عليه
السلام- لا يُصَلِّي في شُعُرِنا أو لُحفِنا (1) . قال عبيد الله: شك أبي (2) .
ش- عبيد الله بن معاذ البصري، وأبوه: معاذ بن معاذ بن حسان
قاضي البصرة، والأشعث بن عَبد الملك الحُمراني البصري.
وعبد الله بن شقيق العقيلي، من بني عقيل بن كعب: أبو عبد الرحمن
أو أبو معاوية. روى عن: عثمان، وعليّ. وسمع: أبا ذر،
وأبا هريرة، وابن عباس، وابن عُمر، ومرة بن كعب، وعائشة. روى
عنه: ابن سيرين، وقتادة، وأيوب، وغيرهم. قال ابن سَعد: كان ثقةَ
عثمانيا. توفي في ولاية الحجاج. وقال ابن عدي: ما بأحاديثه- إن
شاء الله- بأس. روى له الجماعة (3) .
قوله:"أو لحفنا"اللُّحف: جمعُ لحاف، وهو اسم لما يلتحف به،
(1) في سنن أبي داود:"أو في لحفنا".
(2) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: كراهية الصلاة في لحف النساء (600) ،
النسائي: كتاب الزينة (8/217) ، ويأتي برقم (626) .
(3) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (15/3333) .