الاحتجاج من الطرفين وقال ابن قطان في كتابه: هذا حديث لا يصح؛ فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال.
182-بَاب: في الرجل الذي يتطوَعُ فِي
مَكانِهِ الذِي صَلى فيه المكتوبة
أي: هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يتطوع في مكانه الذي صلى
فيه الفرض.
977-ص- نا مسدد: نا حماد، وعبد الوارث، عن ليث، عن الحجاج ابن عُبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أيعجزُ أحدُكم". قال: عن عبد الوارث:"أن يَتقدم أو يتأخرَ أو عَن يمينه أو عن شماله"- زاد حماد (1) :"في الصلاةِ"- يعني: في السبْحة (2) .
ش- حماد: ابن زيد، وعبد الوارث: ابن سعيد.
والحجاج بن عُبيد: روى عن: إبراهيم بن إسماعيل. روى عنه: ليث بن أبي سليم، قال أبو حاتم: مجهول. روى له: أبو داود (3) . وإبراهيم بن إسماعيل: روى عن: أبي هريرة. روى عنه: الحجاج ابن عبيد. روى له: أبو داود، وابن ماجه (4) .
(1) في سنن أبي داود:"زاد في حديث حماد"
(2) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة (1427) .
(3) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (5/ْ 1122) .
(4) المصدر السابق (2/ 152) .