ص- قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة، وأبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن النبي- عليه السلام-، لم يذكرا عائشةَ.
ش- أشار بهذا إلى أن حماد بن سلمة، وأبا أسامة حماد بن أسامة رويا هذا الحديث مرسلًا.
أي: هذا باب في بيان ما إذا دخل الرجل المسجد والإمام في الخطبة.
1086- ص- نا سليمان بن حرب، نا حماد، عن عمرو- وهو ابن دينار- عن جابر: أن رَجُلًا جَاءَ يَومَ الجُمُعَة والنبيُّ- عليه السلام- يَخْطُبُ فقال:"أصَفيْتَ يَا فُلانُ؟"قال: لا، قال."قُم فَاركَع" (1) .
ش- أخرجه الجماعة، وفي رواية:"قم فصل الركعتين"، وفي رواية:"صل ركعتين"، وفي رواية:"أركعت ركعتين؟"قال: لا، قال:"اركع"، وفي رواية: أن النبي- عليه السلام- خطب فقال:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام، فليصل ركعتين"، وفي رواية: قال:"جاء سليك"لما يجيء الآن، وفي رواية لمسلم:"وليركع ركعتين، وليتجوز فيهما"، وزاد فيه ابن حبان في"صحيحه": وقال له:"لا تعد لمثل ذلك". قال ابن حبان: يريد الإبطاء لا الصلاة، [2/89 - ب] بدليل أنه جاء في الجمعة الثانية/ نحوه فأمره بركعتين مثلهما، ثم أخرجه كذلك.
(1) البخاري: كتاب الجمعة، باب: إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين (930) ، مسلم: كتاب الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب (875) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب (510) ، النسائي: كتاب الجمعة، باب: الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب (103/3) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب (1112) .