وقيل: مصدرية، أي: كانوا قليلًا هجوعهم على البدل. وقال محمد ابن علي: أي: لا ينامون عن العتمة، ويقال: صلاة ما بين العشاءين، وهو معنى قول أنس بن مالك:"كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء"وقال مطرف: قَل ليلة تأتي إلا يصلون فيها أولا وآخرًا.
ص- زاد في حديث يحيى: وكذلك تتجافى جنوبهم.
ش- أي: زاد محمد بن المثنى في حديث يحيى بن سعيد: وكذلك تتجافى جنوبهم، أي: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء.
أي: هذا باب في بيان افتتاح صلاة الليل بركعتين.
1293- ص- نا أبو توبة الربيع بن نافع، نا سليمان- يعني-: ابن حيان- عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا قَامَ أحدُكُم مِن الفَيلِ فليُصَلِّي ركعتين خَفِيفتَينِ" (1) . ش- الأمر فيه للاستحباب بإجماع العلماء. والحديث أخرجه مسلم.
1294- ص- نا مخلد بن خالد، نا إبراهيم- يعني: ابن خالد- عن رباح، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال:"إذا"بمعناه، زَادَ: ثم ليطول بعدُ ما شاء (2) .
ش- إبراهيم بن خالد بن عبيد أبو محمد القرشي المؤذن بمسجد صنعاء، ورباح بن زيد القرشي، ومعمر بن راشد، وأيوب السختياني. قوله:"قال: إذا بمعناه"أي: قال:"إذا قام"إلى آخره بمعنى الحديث المذكور، وزاد فيه:"ثم ليطول بعد ما شاءت وهذه الرواية موقوفة. ص- قال أبو داود: رَوى هذا الحديثَ حمادُ بنُ سَلمةَ وزُهيرُ بنُ مُعاويةَ وجماعةٌ عن هشامٍ (3) أوقَفُوه على أبي هريرة، وكذلك رواه أيوبُ وابنُ عونٍ أوقفُوه على أدب هريرة."
(1) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في صلاة الليل (198 / 768) .
(2) تفرد به أبو داود.
(3) في سنن أبي داود:"عن هشام، عن محمد".