ش- الحديث أخرجه الجماعة، وبه تمسك الشافعي وأحمد.
أي: هذا باب في بيان التكبير على الجنائز كم هي؟
1631- ص- نا محمد بن العلاء، نا ابن إدريس قال: سمعت
أبا إسحاق، عن الشعبي:"أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَر بقبر رَطب، فصَفوا عليه،"
وكبر عليه أربعًا"قلنا للشعبي (1) : من حدثك؟ قال: الضفة مَن شهده: عبد الله بن عباس (2) ."
ش- عبد الله بن إدريس، وأبو إسحاق الشيباني، وعامر الشعبي.
قوله:"قبر رطب"أي: طري، وفيه جواز الصلاة على القبر إذا دفن الميت بغير صلاة، وأن تكبيرات صلاة الجنازة أربع، والحديث مرسل. 1632
-ص- نا أبو الوليد الطيالسي، نا شعبة، ح أنا ابن المثنى، نا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى"كان (3) زيد- يعني: ابنَ أرقمَ- يُكبرُ على جَنائزِنَا أربعا، وانه كَبرَ على جَنازة خمسا، فسألته؟ فقال: كان رسولُ اللهِ يُكبرها" (4) .
= (4/ 70) ، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة (1493) .
(1) في سنن أبي داود:"فقلت للشعبي".
(2) البخاري: كتاب الجنائز، باب: الإذن بالجنازة (1247) ، مسلم: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على القبر (68) (954) ، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر (1037) ، النسائي: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على القبر (4/ 84، 85) ، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر (1530) .
(3) في الأصل:"قال"وما أثبتناه من سنن أبي داود.
(4) مسلم: كتاب الجنائز (957) ، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في التكبير على الجنائز (1023) ، النسائي: كتاب الجنائز، باب: عدد التكبير =