ش- محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس أبو عبد الله
النيسابوري الإمام، وأبو عاصم النبيل، وعبد الملك بن جريج.
قوله:"بهذا الحديث"إشارة إلى الحديث الذي سبق.
/قوله:"قال فيه"أي: في هذا الحديث. وأخرجه الترمذي في
الطهارة، وفي الصوم مختصرًا، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في الطهارة، والوليمة مختصرا وأخرجه ابن ماجه في
الطهارة مختصرا.
أي: هذا باب في بيان حكم تخليل اللحية.
134-ص- حدثنا أبو توبة- يعني: الربيع بن نافع- قال: نا أبو المليح،
عن الوليد بن زوران، عن أنس بن مالك:"أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا توضأ"
اخذ كفا من ماء فأدخلهُ تحت حنكه، فخلّل به لحْيته، فقال: هكذا أمرني
ربي عزّ وجلّ" (1) .ً"
ش- أبو المليح المدني، روى عن أبي صالح، روى عنه وكيع، روى
له أبو داود (2) .
والوليد بن زوران السلمي الرقي. روى عن: أنس بن مالك،
وميمون بن مهران روى عنه: أبو المليح الرقي، وحجاج بن الحجاج،
وجعفر بن برقان. روى له أبو داود (3) .
قوله:"تحت حنكه"الحنك: ما تحت الذقن من الأسنان وغيره. وبهذا
استدل أبو يوسف من أصحابنا أن تخليل اللحية سُنة." (4) وروى أيضًا"
(1) تفرد به أبو داود.
(2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (6/1255) .
(3) المصدر السابق (31/6704) .
(4) انظره كاملًا في نصب الراية (1/23- 26)