ابن جَعْفر، والليث بنَ سَعْد، وحيوة بن شريح، وابن لهيعة. روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (1) .
قوله:"حشفا"الحَشَفُ: اليابس الفاسدُ من التمر، وقيل: الضعيف الذي لا نوى له كالشيص. وفي بعض النسخ:"وقد علّق قِنْوَ حشف"موضع"منّا حشفا"؛ والقنْوُ- بكسر القاف وسكون النون- العذْقَ بما فيه من الرطيب، وجمعه: أقناء.
قوله:"لو شاء ربّ هذه الصدقة"أي: صاحبُها. ويُستفادُ من الحديث: أن التمر الرديء لا يؤخذ في الصدقة، وأنه ينبغي للرجل أن يتصدق لله تعالى بأحسنِ شيء عنده حتى لا يدخل تحت قوله تعالى: {وَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُون} (2) وأن المتصدق يجازى يوم القيامة بنظير ما تصدق. والحَديث: أخرجه النسائي، وابن ماجه.
أي: هذا باب في بيان صدقة الفِطْر.
1728- ص- نا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قالا: نا مروان- قال عبد الله: نا أبو يزيد الخولاني كان شيخ صدق وكان ابن وهب يروى عنه-: نا سيار بن عبد الرحمن- قال محمود: الصدفي-، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: فَرضَ/ رسولُ الله - عليه السلام-:"زَكَاةَ الفطرِ طُهرَةً للصِيام من اللغو والرفَثِ، وطُعْمَةً للمَسَاكينِ، مَنْ أداهَا قبلَ الصَلاةِ فهي زَكاة مقْبولة له، (3) ، ومن أداهَا بَعد الصلاة فهي صَدقة من الصدقاتِ" (4) .
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (13/ 0 283) .
(2) سورة النحل: (62) .
(3) زيادة لفظة"له"غير موجودة في سنن أبي داود.
(4) ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: صدقة الفطر (1827) .