وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه": حدثنا عبد الأعلى،
عن معمر، عن الزهري فذكره، واستدلوا أيضا بما أخرجه ابن عدي في"الكامل" (1) ، عن عمرو بن خالد الكوفي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في السقط:"لا يصلى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلى عليه وعقل وورث، وإن لم يستهل لم يصل عليه، ولم يورث، ولم يعقل". وروى ابن عدي أيضا في ترجمة شريك القاضي (2) فقال: حدثنا القاسم بن زكرياء، ثنا إسماعيل بن موسى، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي- عليه السلام- قال:"إذا استهل الصبي صلي عليه وورث" (3) .
أي: هذا باب في بيان الإسراع في المشي بالجنازة.
1616- ص- نا مسدد، نا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي- عليه السلام- قال:"أسرِعُوا بالجنازةِ، فإن تكُ صالحةً فخير تُقَدمُونها إليه، وإن تك (4) سوى ذلك فشر تَضَعُونه عن رِقابِكم" (5) .
ش- حذفت النون من"تكن"للتخفيف، و"صالحة"نصب على
(1) (6/ 222) ترجمة عمرو بن خالد الكوفي.
(3) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
(4) في الأصل:"تكن"وفي الشرح ما يشعر بأنها خطأ.
(5) البخاري: كتاب الجنائز، باب: السرعة بالإنارة (1315) ، مسلم: كتاب الجنائز: باب: الإسراع بالجنازة (944) ، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة (1065) ، النسائي: كتاب الجنائز، باب: السرعة بالجنازة (4/ 41، 42) ، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في شهود الجنائز (1477) .