فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 2976

والثانية: فيه جواز المسح على الخفين.

والثالثة: فيه جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في

ظاهرها مخالفة للعادة؛ لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها، وقد

تكون تعمدًا لمعنى خفي على المفضول فيستفيده.

59-باب: في تفريق الوضوء

أي: هذا باب في بيان تفريق الأعضاء في الوضوء.

161-ص- حدثنا هارون بن معروف قال: نا ابن وهب، عن جرير بن

حازم: أنه سمع قتادة بن دعامة قال: نا أنس بن مالك:"أن رجلًا جاء إلى"

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد توضأ، وقد ترك (1) على قدميْه مثل موضع الظُفْر، فقال

له رسولُ الله يك:"أرجعْ فأحسن وُضوءك" (2) .

ش- هارون بن معروف الخزاز أبو عليّ المروزي، سكن بغداد،

وسمع: ابن عيينة، وعبد العزيز الدراوردي، ويحيى بن زكريا، والوليد

ابن مسلم، وعبد الله بن وهب. روى عنه: أحمد بن حنبل- وكان

أسن من أحمد بسبع سنين- والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وصالح

ابن محمد البغدادي، والبغوي، وغيرهم. مات ببغداد سنة إحدى

وثلاثين ومائتين (3) .

وجرير بن حازم بن زيد (4) - أخو يزيد ومخلد- الأزدي العتكي،

أبو النضر البصري. سمع: أبا الطفيل عامر بن واثلة، وأبا رجاء

(1) في سنن أبي داود:"وترك".

(2) مسلم: كتاب الطهارة، باب: وجوب استيعاب جمع أجزاء كل الطهارة

(243) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: من توضأ فترك موضعًا لم يصبه

الماء (665) ، (666) .

(3) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (30/6526) .

(4) في الأصل:"يزيد"خطأ.

26* شرح سنن أبي داود 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت