فهرس الكتاب

الصفحة 1678 من 2976

وغيرهم. توفي في المحرم سنة ثلاث وثمانين. روى له: الجماعة إلا البخاري (1) .

قوله:"افتراش الكلب"منصوب بنزع الخافض، أي: كافتراش الكلب.

151-بَابُ: الرخصَة في ذلك(2)

أي: هذا باب في بيان الرخصة في افتراش اليدين عند الضرورة.

879-ص- نا قتيبة بن سعيد: نا الليث، عن ابن عجلان، عن سُمَيّ،

عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: اشتَكَى أصحابُ النبي- عليه السلام-

إلى النبي- عليه السلام- مَشقةَ السجود عليهم إذا انفرَجُوا، فقال:

"اسْتَعِينُوا بالركَبِ" (3) .

ش- سُمَي: القرشي المدني، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن،

وأبو صالح: ذكوان الزيات.

قوله:"استعينوا بالركب"قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقيه على

ركبتيه إذا طال السجود وأعي. والحديث: أخرجه ابن خزيمة في"صحيحه"، والحاكم في"مستدركه"وقال: صحيح على شرط مسلم.

وفي لفظ:"قالوا: يا رسول الله، إن تفريج الأيدي في الصلاة يشق"

علينا فأمرهم أن يستعينوا بالركب". ورواه الترمذي- أيضا- وقال: هذا"

حديث لا نعرفه/ من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي [2/24 - أ] - عليه السلام- إلا من هذا الوجه من حديث الليث، عن ابن عجلان،

وقد روى هذا الحديث سفيانُ بن عيينة وغير واحد، عن سمي، عن

النعمان بن أبي عياش، عن النبي- عليه السلام- نحو هذا وكأن رواية

هؤلاء أصح، وكذا قاله أبو حاتم في كتاب"العلل".

(1) المصدر السابق (17/ 3794) .

(2) في سنن أبي داود:"... في ذلك للضرورة".

(3) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الاعتماد في السجود (286) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت