وغيرهم. توفي في المحرم سنة ثلاث وثمانين. روى له: الجماعة إلا البخاري (1) .
قوله:"افتراش الكلب"منصوب بنزع الخافض، أي: كافتراش الكلب.
أي: هذا باب في بيان الرخصة في افتراش اليدين عند الضرورة.
879-ص- نا قتيبة بن سعيد: نا الليث، عن ابن عجلان، عن سُمَيّ،
عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: اشتَكَى أصحابُ النبي- عليه السلام-
إلى النبي- عليه السلام- مَشقةَ السجود عليهم إذا انفرَجُوا، فقال:
"اسْتَعِينُوا بالركَبِ" (3) .
ش- سُمَي: القرشي المدني، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن،
وأبو صالح: ذكوان الزيات.
قوله:"استعينوا بالركب"قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقيه على
ركبتيه إذا طال السجود وأعي. والحديث: أخرجه ابن خزيمة في"صحيحه"، والحاكم في"مستدركه"وقال: صحيح على شرط مسلم.
وفي لفظ:"قالوا: يا رسول الله، إن تفريج الأيدي في الصلاة يشق"
علينا فأمرهم أن يستعينوا بالركب". ورواه الترمذي- أيضا- وقال: هذا"
حديث لا نعرفه/ من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي [2/24 - أ] - عليه السلام- إلا من هذا الوجه من حديث الليث، عن ابن عجلان،
وقد روى هذا الحديث سفيانُ بن عيينة وغير واحد، عن سمي، عن
النعمان بن أبي عياش، عن النبي- عليه السلام- نحو هذا وكأن رواية
هؤلاء أصح، وكذا قاله أبو حاتم في كتاب"العلل".
(1) المصدر السابق (17/ 3794) .
(2) في سنن أبي داود:"... في ذلك للضرورة".
(3) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الاعتماد في السجود (286) .