فهرس الكتاب

الصفحة 2707 من 2976

"فلوا"لأن عين الفعل سقطت من الموزون، فسقطت من الوزن،

ويستفاد من الحديث ثلاث فوائد، الأولى: انتفاع الميت بدعاء الحي خلافا

لمن ينكر ذلك.

الثانية: لا بد من السؤال في القبر.

الثالثة: وقت السؤال عقيب الدفن، وقال ابن أبي شيبة: حدثنا

إسماعيل ابن علية، عن عبد الله بن أبي بكر، قال:"كان أنس بن"

مالك إذا سوى على الميت قبره قام عليه فقال: اللهم عبدك رُدَّ إليك،

فارؤف به وارحمه، اللهم جاف الأرض عن جنبه، وافتح أبواب السماء

لروحه، وتقبله منك بقبول حسن،/ اللهم إن كان محسنا فضاعف له في إحسانه، أو قال: فزد في إحسانه، وأن كان مسيئا فتجاوز عنه"."

69-باب: كراهية الذبح عند القبر

أي: هذا باب في بيان كراهية الذبح عند القبر.

1656- ص- نا (1) يحيى بن موسى البلخي، نا عبد الرزاق، أنا معمر،

عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا عَقْرَ في الإسلام"قال

عبد الرزاق:"كانوا يَعْقِرُون عند القبرِ- يعني: ببقرة، أو شيء (2) " (3) .

ش- عبد الرزاق بن همام، ومعمر بن راشد، وثابت البناني، وأنس

ابن مالك- رضي الله عنه-.

قوله:"لا عقر في الإسلام"يعني: لا يشرع العقر في الإسلام،" (4) كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون:"

"نجازيه على فعله، لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن"

(1) في سنن أبي داود هذا الحديث تحت باب بعنوان:"كراهية الذبح عند القبر" (2) كذا، وفي سنن أبي داود:"أو شاة".

(3) تفرد به أبو داود.

(4) انظر: معالم السنن (1/ 274، 275) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت