وأشار بهذا إلى أن هذه الرواية أيضا فيها"عقال"موضع"عناق".
ص- قال أبو داود: رواه رباح بن زيد، عن معمر (1) ، عن الزهري بإسناده، قال بعضهم:"عقالا"ورواه ابن وهب، عن يونس، قال:"عناقا".
ش- رباح بن زيد القرشي الصنعاني، ومعمر بن راشد.
والحاصل أنه قد اختلفت الروايات في"العقال"و"العناق"وكلاهما صحيح كما ذكرناه، ومحمول على أنه قال ذلك مرتب.
أي: هذا باب في بيان ما يجب فيه الزكاة.
1678- ص- نا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس:
عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَيسَ فيما دون خَمس ذود صدقة، وليس فيما دونَ خمسة أوَاق صدقة، وليس فيمار من خمسة أوسق صدقة" (2) .
ش- عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسنَ الأنصاري المازني المدني. قوله:"ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (3) الرواية المشهورة بإضافة
"خمس"إلى"ذود"، وهو نقل الجمهور، وروي بتنوين"خمس"ويكونا ذود، بدلا منه، حكاه ابن عبد البر، والقاضي، وغيرهما، وقال أهل اللغة: الذود- بفتح الذال المعجمة، وسكون الواو، وبعدها
(1) في سنن أبي داود ذكر هذا النص في الحديث الأول، وزاد"وعبد الرزاق". (2) البخاري: كتاب الزكاة، باب: ما أدى زكاته فليس بكنز (1405) ، مسلم: كتاب الزكاة (979) ، الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب (626) و (627) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب:
زكاة الإبل (/هـ/ 17) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة
من الأموال (1793) .
(3) انظر: شرح صحيح مسلم (7/ 52:50) .