فهرس الكتاب

الصفحة 2657 من 2976

50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

أي: هذا باب في بيان حكم الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها.

1627- ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيعِ، نا موسى بن عُلَيِّ بين رباحٍ قال: سمعتُ أبي يحدثُ أنهُ سمع عقبةَ بن عامر، قال:"ثلاث ساعات كان رسولُ الله- عليه السلام- يَنْهَانا أن نُصلِّيَ فيهن، أو نَقْبُرَ فيهن مَوْتَانا: حين تطلعُ الشَمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحن يُقومُ قَائمُ الظهيرة حتى تَمِيلَ، وحين تَتَضيفُ (1) الشمسُ للغروبِ حتى تغربَ، أو كما قال" (2) . ش- وكيع بن الجراح، وموسى بن عُلَي، بضم العين، وقد مر ذكره، وذكر والده.

قوله:"أو نقبر"أي: أو أن ندفن فيهن الموتى.

قوله:"بازغة"نصب على الحال من الشمس من بزغت الشمس، وبزغ القمر وغيرها إذا طلعت، من باب نصر ينصر.

قوله:"قائم الظهيرة"ظهيرة الشمس شدة حرها نصف النهار، ولا يقال في الشتاء: ظهيرة، ويجمع على الظهار.

قوله:"تتضيف"أي: تميل وتجنح للغروب، يقال: ضاف الشيء يضيف بمعنى مال، ومنه اشتق اسم الضيف، ويقال: ضفت الرجل إذا ملت نحوه، وكنت له ضيفا/ وأضفته إذا أملته إلى رَحْلِك وقَرَيْته، واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة، والدفن في هذه الساعات

(1) في سنن أبي داود:"تضيف".

(2) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (831) ، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها (1030) ، النسائي: كتاب المواقيت، باب: الساعات التي نهى عن الصلاة فيها (1/ 275) ، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الأوقات التي لا يصلى على الميت فيها ولا يدفن (1519) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت