أي: هذا باب في بيان من قال: إن الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام
يتوضأ.
209-ص- حثثنا مسدد قال: نا يحيى قال: نا شعبة، عن الحكم، عن
إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة:"أن النبي- عليه السلام- كان إذا أراد"
أن يأكل، أو ينام توضأ"- تعني وهو جنب (1) -."
ش- يحيى القطان، والحكم بن عُتيبة، وإبراهيم النخعي، والأسود
ابن يزيد. وأخرجه النسائي، وابن ماجه، ومسلم، ولفظه:"توضأ"
وضوءه [للصلاة] (2) "، وفي لفظ للنسائي:"وضوءه للصلاة"."
210-ص- حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد قال: أنا عطاء
الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر:"أن النبي- عليه"
السلام- رخص للجنب إذا أكل، أو شرب، أو نام أن يتوضأ" (3) ."
ش- حماد بن سلمة.
وعطاء بن أبي مسلم الخراساني، واسم أبي مسلم: عبد الله، ويقال:
ميسرة الأزدي أبو أيوب، ويقال: أبو عثمان، ويقال: أبو محمد،
ويقال: أبو صالح البلخي، سكن الشام. روى عن: معاذ بن جبل،
وكعب بن عجرة، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك. وسمع:
سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ونافعًا، والزهري،
وغيرهم. روى عنه: عطاء بن أبي رباح، وابن جريج، ومالك،
وشُعبة، وجماعة آخرون. قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة. توفي بأريحا
(1) انظر الحديث السابق.
(2) زيادة من"صحيح مسلم"، والظاهر أنها ساقطة من نسخة المصنف ليتفق
وإيراده للفظ النسائي.
(3) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم
إذا توضأ (613) .