فهرس الكتاب

الصفحة 1296 من 2976

قوله:"بالبَطحاء"أي: بطحاء مكة , وبَطحاء الوادي وأبطحه: حصَاه

اللينُ في بطن المَسِيل.

قوله:"وبين يديه عنزة"حال، والعنزة: عصا في أسفلها حديدة،

ويقال: العنزة: قدر نصف الرمح أو أطول شيئًا فيها سنان مثل سنان

الرمح، والعكازة نحو منها، وقيل: العنزة: ما دُور نصلُه، والآلة

والحربة العريضة النصل.

قوله:"الظهر"منصوب بقوله:"صلى بهم"، و"العصر"عطف علي.

قوله:"المرأة"مرفوع لأنها فاعل قوله:"يمر"و"الحمار"عطف

علي، وهي- أيضًا- جملة وقعت حا""

ويستفاد منه فوائد؟ الأولى: استحباب نَصْب العنزة ونحوها إذا صلى

في الصحراء بين يدَيْه.

الثانية: أن الأفضل: قصر الصلاة في السفر وإن كان بقرب بلدِ ما لم

ينو الإقامة خمسة عشر يومًا.

/ والثالثة: أن مرور المرأة والحمار ونحوهما من خلف السّترة لا يضر [1/230-ب] ، المُصلي. والحديث: أخرجه البخاري، ومُسلم.

98-بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

أي: هذا باب في بيان الخط إذا لم يجد عصى ونحوها للسترة.

670-ص- نا مسدد: نا بشر- يعني: ابن المفضل-: نا إسماعيل

-يعني: ابن أمية- قال: حدثني أبو عَمرو بن محمد بن حُريث أنه سمع

جده: حُريثًا يُحدث عن أبي هريرة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا صلى أحدكم"

فليجعَلْ تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصاه (1) فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يَضره ما مر أمامَه" (2) ."

(1) في سنن أبي داود:"عصا"

(2) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما يستر المصلي (943) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت