فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 2976

75-باب: الجنب يعود

أي: هذا باب في بيان حكم الجنب الذي يعود إلى الجماع قبل الغسل.

203-ص- حدثنا مسدد بن مسرهد قال: ثنا إسماعيل قال: [ثنا]

حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال:"كان (1) رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف على"

نسائه في غُسلٍ واحد" (2) ."

ش- إسماعيل هو ابن علية، وقد ذُكر، وكذلك حميد بن أبي حميد

الطويل.

قوله:"طاف"من طا حول الشيء إذا دار.

قوله:"في غسل واحد"بضم الغين، فإن قيل: كيف يكون الغسل

ظرفًا للطواف، وعين الطواف لا يوجد في عين الغسل؟

قلت: هذا ظرف مجازي نحو قوله تعالى:(ولكُمْ في القصاص

حياةٌ) (3) ، ويجوز أن تكون"في"للتعليل، نحو قوله تعالى:

(فذالكُن الذي لُمْتُنني فيه) (4) ، ثم طوافه- عليه السلام- على نسائه

بغسل واحد، محمول على أنه كان برضاهن، أو رضا صاحبة النوبة إن

كانت نوبة واحدة، وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول: كان القسم واجبًا

على النبي- عليه السلام- في الدوام كما يجب علينا، وأما من لا يوجبه

فلا يحتاج إلى تأويل، فإن له أن يفعل ما شاء.

(1) كذا، وفي سنن أبي داود:"- أن"، وهو الجادة.

(2) البخاري: كتاب الغسل، باب: إذا جامع ثم عاد (268) ، مسلم: كتاب

الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد

أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع (309) ، الترمذي: كتاب الطهارة،

باب: ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد (140) ، النسائي:

كتاب الطهارة، باب: إتيان النساء قبل إحداث الغسل (1/143، 144) ،

ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلًا

واحدًا (588) .

(3) سورة البقرة: (179) .

(4) سورة يوسف: (32) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت