قوله:"فدحس بها"أي: دس يده بين الجلد واللحم كما يفعل
السلاخ، والدحس: إدخال اليد بين جلد الشاة ولحمها، والدحس
والدسّ/متقاربان.
قوله:"حتى توارت"أي: حتى غابت"إلى الإبط".
قوله:"ولم يتوضأ"قال الشيخ زكي الدين:"معنى الوضوء في هذا"
الحديث: غسل اليد"0 قلت: الظاهر أن المراد: لم يتوضأ الوضوء"
الشرعي، والتبويب يدل على هذا.
ص- قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه:"يعني: لم يمس ماءً". وقال:
عن هلال بن ميمون الرملي.
قال أبو داود: رواه عبد الواحد بن زياد، وأبو معاوية عن هلال، عن
عطاء، عن النبي- عليه السلام- مرسلًا لم يذكرا (1) أبا سعيد- رضي الله
عنه-.
ش- عبد الواحد بن زياد أبو بشر البصري، قد ذكر. وأبو معاوية
الضرير، وعطاء بن يزيد.
قوله:"زاد عمرو (2) "إشارة إلى رواية أخرى فيها زيادة.
قوله:"لم يمس ماءً"، وقوله:"رواه عبد الواحد"إشارة إلى رواية
أخرى، وفيها إرسال، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه أيضًا.
أي: هذا باب في بيان ترك الوضوء من مس الميتة، وهي التي تموت
بلا ذبح.
173-ص- حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: نا سليمان- يعني: ابن بلال
(1) في سنن أبي داود:"لم يذكر"خطأ.
(2) في الأصل:"أبو عمرو"خطأ.