فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 2976

قوله:"فدحس بها"أي: دس يده بين الجلد واللحم كما يفعل

السلاخ، والدحس: إدخال اليد بين جلد الشاة ولحمها، والدحس

والدسّ/متقاربان.

قوله:"حتى توارت"أي: حتى غابت"إلى الإبط".

قوله:"ولم يتوضأ"قال الشيخ زكي الدين:"معنى الوضوء في هذا"

الحديث: غسل اليد"0 قلت: الظاهر أن المراد: لم يتوضأ الوضوء"

الشرعي، والتبويب يدل على هذا.

ص- قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه:"يعني: لم يمس ماءً". وقال:

عن هلال بن ميمون الرملي.

قال أبو داود: رواه عبد الواحد بن زياد، وأبو معاوية عن هلال، عن

عطاء، عن النبي- عليه السلام- مرسلًا لم يذكرا (1) أبا سعيد- رضي الله

عنه-.

ش- عبد الواحد بن زياد أبو بشر البصري، قد ذكر. وأبو معاوية

الضرير، وعطاء بن يزيد.

قوله:"زاد عمرو (2) "إشارة إلى رواية أخرى فيها زيادة.

قوله:"لم يمس ماءً"، وقوله:"رواه عبد الواحد"إشارة إلى رواية

أخرى، وفيها إرسال، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه أيضًا.

66-باب: ترك الوضوء من مس الميتة

أي: هذا باب في بيان ترك الوضوء من مس الميتة، وهي التي تموت

بلا ذبح.

173-ص- حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: نا سليمان- يعني: ابن بلال

(1) في سنن أبي داود:"لم يذكر"خطأ.

(2) في الأصل:"أبو عمرو"خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت