فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 2976

وحماد بن سلمة. قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح

الحديث. روى له أبو داود وابن ماجه (1) .

وقد ذكرنا هذه الطرق كلها بوجوهها مستوفاة، والله أعلم.

28-باب: في بئر بُضاعة(2)

أي: هذا باب في بيان أحكام بئر بُضاعة، وهي بكسر الباء وضمها.

وقال ابن الأثير (3) :"المحفوظ ضم الباء، وحكى بعضهم بالصاد"

المهملة"."

وقال زكي الدين عبد العظيم:"بئر بضاعة دار لبني ساعدة بالمدينة،"

وبئرها معلوم، وبها مال من أموال أهل المدينة"."

55-ص- حدّثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان

الأنباري قالوا: ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن

عُبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري: أنه قيل

لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئرٌ يُطرح فيها الحيضُ،"

ولحم الكلاب والنتْنُ؟ فقال رسولُ اله- عليه السلام-: الماءُ طهورٌ، لا

يُنجسهُ شيءٌ ج (4) .

ش- الحسن بن علي هو الخلال/وقد ذكر

ومحمد بن سليمان الأنباري، وهو ابن أبي داود. روى عن:

أبي أسامة، وأبي معاوية الضرير، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن

] مهدي، وعبد الوهاب بن] عطاء، د. أبي عامر العقدي. روى عنه:

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (28/3013) .

(2) في سنن أبي داود:"باب ما جاء في بئر بُضاعة".

(3) انظر: النهاية (1/134) .

(4) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (66) ،

النسائي: كتاب المياه، باب: ذكر بئر بضاعة (1/174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت