فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 2976

[بسْم الله الرّحْمن الرّحيم

1-باب: الرخصة في ذلك (1)

1-حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن

محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن عبد الله بن عمر

قال:"لقد ارتقيتُ على ظهر البيت، فرأيتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على لبنتيْن،"

مُسْتقْبل بيْت المقدس لحاجته"] (2) ، (3) ."

/وحكى صاحب"المطالع"لغتين أخرتين:"أحدهما: فتح القاف"

بغير همز، والأخرى فتحها مع الهمز". وقال الجوهري:"رقيت في

السلم- بالكسر- رقْيًا ورُقيا، إذا صعدت، وارتقيت مثله" (4) ."

فإن قلت: كيف نظر ابنُ عمر- رضي الله عنه- إلى رسول الله وهو

في تلك الحالة، ولا يجوز ذلك؟ قلت: وقعت تلك منه اتفاقًا من غير

قصد لذلك.

قوله:"على لبنتين"تثنية لبنةٍ،"بفتح (5) اللام، وكسر الباء،"

(1) أي: الرخصة في استقبال القبْلة عند قضاء الحاجة.

(2) مفقود من الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.

(3) البخاري: كتاب الوضوء، باب: من تبرز على لبنتين (145) ، مسلم:

كتاب الطهارة، باب: الاستطابة (266/ 61، 62) ، الترمذي: كتاب

الطهارة، باب: [ما جاء من] (كذا في الأصل بين معقوفتين) الرخصة في

ذلك (11) ، النسائي: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في البيوت

(1/23- 24) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب: الرخصة في

ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري (323) .

(4) انظره في: شرح صحيح مسلم (3/158) .

(5) انظر: شرح صحيح مسلم (3/158) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت