[بسْم الله الرّحْمن الرّحيم
1-باب: الرخصة في ذلك (1)
1-حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن
محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن عبد الله بن عمر
قال:"لقد ارتقيتُ على ظهر البيت، فرأيتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على لبنتيْن،"
مُسْتقْبل بيْت المقدس لحاجته"] (2) ، (3) ."
/وحكى صاحب"المطالع"لغتين أخرتين:"أحدهما: فتح القاف"
بغير همز، والأخرى فتحها مع الهمز". وقال الجوهري:"رقيت في
السلم- بالكسر- رقْيًا ورُقيا، إذا صعدت، وارتقيت مثله" (4) ."
فإن قلت: كيف نظر ابنُ عمر- رضي الله عنه- إلى رسول الله وهو
في تلك الحالة، ولا يجوز ذلك؟ قلت: وقعت تلك منه اتفاقًا من غير
قصد لذلك.
قوله:"على لبنتين"تثنية لبنةٍ،"بفتح (5) اللام، وكسر الباء،"
(1) أي: الرخصة في استقبال القبْلة عند قضاء الحاجة.
(2) مفقود من الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.
(3) البخاري: كتاب الوضوء، باب: من تبرز على لبنتين (145) ، مسلم:
كتاب الطهارة، باب: الاستطابة (266/ 61، 62) ، الترمذي: كتاب
الطهارة، باب: [ما جاء من] (كذا في الأصل بين معقوفتين) الرخصة في
ذلك (11) ، النسائي: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في البيوت
(1/23- 24) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب: الرخصة في
ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري (323) .
(4) انظره في: شرح صحيح مسلم (3/158) .
(5) انظر: شرح صحيح مسلم (3/158) .