فتوضعُ بين يدَيْه، فيُصلي إليها والناسُ وراءه، وكان يفعل ذلك في السَفر فمِن ثم اتخذها الأمرًاء (1) .
ش- ابن نُمير: هو عبدُ الله بن نُمير الكوفي، وعُبيد الله بن عُمر: ابن حفص العدوي المدني، ونافع: مولى ابن عمر.
قوله:"أمر بالحرْبة"قال في"المطالع": قيل: إنه هو الرمح العريض النصل.
قوله:"فيصلي إليها"أي: إلى جهة الحرْبة.
قوله:"وكان يفعل ذلك"أي: كان رسول الله- عليه السلام- يفعلُ وضع الحرْبة بين يديه للصلاة في السفر.
قوله:"فمن ثم"أي: فلأجل ذلك اتخذ الحربةَ الأمراء. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.
669-ص- نا حفص بن عمر: نا شعبة، عن عَوْن بن أبى جُحيفة، عن أبيه أن النبي- عليه السلام- صلى بهم بالبطحاء وبن يديه عنزة الظهرَ ركعتين والعصرَ ركعتين، يمرُّ خلف العنزة المرأةُ والحمارُ (2) .
ش- أبو جُحيفة: وهب بن عبد الله السوائي، قد ذكرناه، وابنَه: عَوْن (3) مرةً.
(1) البخاري: كتاب الصلاة، باب: إدخال البعير في المسجد للعلة (464) ، وباب: الصلاة إلى الحربة (498) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: سترة المصلى (245 / 501) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الحربة يوم العيد (1305) .
(2) البخاري: كتاب الصلاة، باب: الصلاة إلى العنزة (499) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: سترة المصلى (249 / 503) ، النسائي: كتاب الطهارة، باب: الانتفاع بفضل الوضوء (1 / 87) .
(3) كذا.