وعطاء: في درع وخمار حَصيف. وعن الحكم: في درع وخمار. وعن
حماد: درع وملحفة تُغطِي رأسهَا. ومن حديث ليْث، عن مجاهد: لا
تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب. وعن مجاهد، وعطاء، وابن
سيرين: إذا حضرتها الصلاة وليس لها إلا ثوب واحد، قالوا: تتزر به.
وفي"صحيح البخاري": قال عكرمة: لو وارَت جسَدها في ثوب
جار- وفي نسخة: لأجْزأها (1) . وقوله:"وخمار حَصِيف"أي:
محكم، من أحْصفتُ الأمرَ أحكمتُه- بالحاء والصاد المهملتين- والمرادُ
منه: الصفيق. وقوله:"في درع واحد فُضُلاَ"أي: زيادة عليها.
قوله:"والجلباب"الإزار والر داء، وقيل: الملحفة، وقيل: هو كالمقنعة
تُغطي به المرأة رأسها وظهرها وصَدْرها، وجمعها: جلابيب.
ص- قال أبو داود: روى هذا الحديث: / مالك بن أنس، وبَكْرُ بن [11/ 217] مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جَعْفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم
النبي- عليه السلام-، قصَرُوا به على أم سلمة.
ش- بكرُ بن مُضر: ابن محمد المصري، وحفص بن غياث: ابن
طلق النخعي قاضي الكوفة، وإسماعيل بن جَعْفر: ابن أبي كثير الأنصاري المدني، وابنُ أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن، وابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق.
قوله:"قصرُوا به"أي: بهذا الحديث على أم سلمة، ولم يرفعوه
إلى النبي- عليه السلام-.
"وسئل (2) الدارقطني عن هذا الحديث فقال: يَرويه محمد بن زيد بن"
المهاجر بن قنفذ، عن أمه، عن أم سلمة، واختلف عنه في رفعه، فرواه
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عنه مرفوعا إلى النبي- عليه السلام-
(1) في الأصل:"لأجزأته"
(2) انظر: نصب الراية (1 / 299- 300) .