فقال: ويستر عورته لقوله تعالى: {خُذوا زِينَتَكُمْ عندَ كُلِّ مَسْجد} (1)
أي: ما يُواري عورتكم عند كل صلاة، وقال- عليه السلام-:"لا"
صلاة لحائض إلا بخمار ِ"أي: لبالغة،"
والحديث: أخرجه الترمذي- أيضًا- في الصلاة، وابن ماجه في
الحيض، وقال الترمذي: حديث حسن، ورواه ابن خزيمة، وعنه: ابن
[1/218- أ] حبان في"صحيحيهما"ولفظهما:"لا يقبل اللهُ / صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار"ذكره ابن حبان في أول القسم الثاني، ورواه الحاكم
في"المستدرك"َ في أثناء الصلاة، وقال: حديث صحيح على شرط
مسلم ولم يخرجاه وأظنه لخلاف فيه على قتادة، ثم أخرجه عن سعيد،
عن قتادة، عن الحسن أن النبي- عليه السلام- قال:"لا صلاة لحائض"
إلا بخمارِ""
قلتُ: بهذا اللفظ ذكره صاحب"الهداية"- كما ذكرناه.
ص- قال أبو داود: رواه سعيد- يعني: ابن أبي عروبة-، عن قتادة،
عن الحسن، عن النبي- عليه السلام.
ش- أي: روى هذا الحديث: سعيد بن أبي عروبة، وقد وقع الخلاف
فيه على قتادة- كما ترى- فلذلك لم يخرجاه، وإن كان الحديث
صحيحا كما قال الحاكم." (2) ورواه أحمد، وإسحاق بن راهويه،"
وأبو داود الطيالسي في"مَسانيدهم"قال الدارقطني في كتاب"العلل":
حديث"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمارِ"يَرويه قتادة، عن محمد
ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، واختلف فيه على
قتادة، فرواه حماد بن سلمة عن قتادة هكذا مسنداَ مرفوعا عن النبي
-عليه السلام-، وخالفه شعبة، وسعيد بن بشير (3) ، فروياه عن قتادة
موقوفا، ورواه أيوب السختياني، وهشام بن حَسان، عن ابن سيرين
(1) سورة الأعراف: (31) .
(2) انظر: نصب الراية (1 / 295- 296) .
(3) في الأصل و"علل الدارقطني" (5 / 103- أ) :"بشر"، وفي"نصب الراية":"بسر"خطأ.