فهرس الكتاب

الصفحة 1250 من 2976

أبي رافع، حديثه في البصريين. روى عنه: صالح بن رستم. روى لي: أبو داود (1) .

ويوسُف بن ماهك: ابن بهزاد القرشي الفارسي المكي. سمع: ْ ابن عباس، وابن عُمر، وابن عَمرو، وعائشة، وغيرهم. روى عنه: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم بن مهاجر، ومحمد بن يزيد البصري، وغيرهم. قال ابن معين: هو ثقة. توفي سنة ثلاث عشرة ومائة. روى له الجماعة (2) .

قوله:"فلا يَضع نعليه عن يمينه"كلمة"عَنْ"يجوز أن تكون بمعنى"عَلى"، والتقدير: على موضع في جهة يمينه، ويجوز أن تكون بمعنى:"جانب"، والتقدير: فلا يضع نعليه جانبَ يمينه. أما اليمين فلأنه تُصان عن كل شيء مما يكون محلا للأذى، وأما يساره: فإنما لا يَضع فيه إذا كان في يساره ناس، وهو معنى قوله:"ولا عن يساره"أي: ولا يضع عن يَساره فيكون عن يمين غيره أي: فلأنه يكون ذلك عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحدٌ فح (3) يضعهما عن يساره كما مر في الحديث في"باب الصلاة في النعْل".

قوله:"وليضعهما بين رجليْه"راجع إلى قوله:"ولا عن يساره"لما قلنا، لأنه إذا لم يكن عن يساره أحد يضعهما عن يساره- كما ذكرناه. ويستفاد من الحديث فوائد، الأولى: صون الميامن لما قلنا.

والثانية: أنه يضع نَعْليه إذا أراد الصلاة / بين رجليه إن كان عن يساره أحد. [1/222- أ]

الثالثة: يَضَعهما عن يَساره إذا كان خاليا عن أحدٍ.

الرابعة: ذكرها الخطابية (4) : أن من خلع نعليه فتركها (5) من ورائه أو

(1) المصدر السابق (17 / 3938) .

(2) المصدر السابق (32 / 7150) .

(3) أي:"فحينئذ".

(4) معالم الحق (1 / 157) .

(5) في معالم السنن:"نعله فتركها"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت